فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 4927

المفتيمحمد إسماعيل البرديسى.

محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م

المبادئ1 - العمة وبنات العم العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق يكون لأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن الشيخ محمد بما صورته - توفى رجل عن أخت شقيقة وعمة شقيقة وابن ابن عم شقيق وبنات عم فقط.

أرجو بيان نصيب كل وارث ممن ذكر، ومن يحجب منهم ومن لا يحجب

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر في هذا السؤال يكون للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنات العم المذكورات، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت