فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة 1343 هجرية - 1 يناير 1925 م

المبادئ1 - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق.

2 -بانحصار الإرث في البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤالمن خضرة في سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم.

بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابلبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت