فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 4927

المفتيحسن مأمون.

شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وأخوات لأب وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن السيد / حسن عفان بطلبه المتضمن الافادة عن نصيب كل وارث في سيدة توفيت سنة 1957 عن زوجها وأخواتها لأبيها وأخيها لأمها فقط

الجواببوفاة المتوفاة في سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخواتها لأب ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيها لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأخواتها لأب الثلاث منها أربعة أسهم بالسوية بينهن ولأخيها لأم منها سهم واحد وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت