فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة 1367 هجرية - 24 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ1 - ابن ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وابن ابن خال الأب فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن خال الأب

السؤالمن ع.

قال توفى ح. عن زوجة وعن ب. ابن ابن خال والده فما نصيب كل في تركته وهل يرث بطرس أم لا والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن خال والده الباقى لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت