فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م

المبادئ1 - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة.

2 -بانحصار الإرث في زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى

السؤالمن سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت