المفتيعبد المجيد سليم.
23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م
المبادئلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة
السؤالتزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.
فما حكم ذلك الزواج
الجوابنفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم