فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة 1372 هجرية - 23 من فبراير سنة 1953 م

المبادئ1 - تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية.

2 -يجب إلا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث.

3 -ما بقى بعد نصيب أصحاب الوصيتين هو الميراث ويقسم بين الورثة حسب النصيب الشرعى

السؤالمن الأستاذ ادمار مشرقى المحامى.

قال في سنة 1952 رجل توفى عن زوجة وولدين وأربع بنات وبنت ابن توفى ابوها في حياة ابيه فما بيان نصيب كل منهم، (مع العلم بأن الرجل قد أوصى لزوجته بثلث ماله)

الجواببوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابنا وأربع بنات وعن بنت ابنه المتوفى في حياه وكان قد أوصى لزوجته قبل وفاته بثلث ماله وصية اختيارية - يكون لبنت ابنه المذكورة في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودا عند وفاة أبيه في حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - وتقدم على الوصية الاختيارية ويجب ألا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث وذلك طبقا للمادتين، 37، 76 من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانية وسبعين سهما يؤخذ ثلثها وهو ستة وعشرون سهما للوصيتين لبنت الابن منها أربعة عش سهما وصية واجبة والباقى وهو اثنا عشر سهما للزوجة الموصى لها وصية اختيارية - والباقى وهو اثنان وخمسون سهما هو الميراث فتستحق الزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت