المفتيأحمد هريدى.
التاريخ 20 يناير سنة 1964 م
المبادئ1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع عاصب.
2 -يحجب الأخوة لأب ذكورا واناثا وابناء العم شقيقا كان أو لأب بالأخ الشقيق.
3 -بانحصار الإرث في أخ شقيق فقط تكون جميع التركة له تعصيبا
السؤالطلب مكتب خبراء شمال القاهرة بكتابه رقم 107 المتضمن بيان الأنصبة الشرعية لورثة رجل توفى عقيما عن أخ شقيق وأخوة لأب وأولاد عمين
الجوابأنه بوفاة الرجل عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لأخيه شقيقه تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا ولا للذكور من أولاد عميه الشقيق وغير الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق، كما لا شىء للاناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبات، وهذا إذا كان الحال كما ذكر