المفتيحسنين محمد مخلوف.
ربيع الثانى 1373 هجرية - 3 يناير 1954 م
المبادئنص الواقف على المساواة بين الذكر والأنثى في الاستحقاق نافذ ويعمل به حتى بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وتكون حصة كل مملوكة له طبقا للقانون المذكور
السؤالمن عبد المجيد السيد قال أوصى صاحب الوقف أن الأنثى مثل الذكر بالسوية فهل بعد قانون حل الوقف تتغير هذه الوصية أم مازالت سارية بعد حل الوقف
الجوابقد اطلعنا على السؤال المسطر بعاليه - والجواب - أنه إذا نص الواقف في كتاب الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى في الاستحقاق في سائر الطبقات أو سكت عن ذلك فلم ينص على المفاضلة أو التسوية بين الذكر والأنثى في سائر الطبقات فتكون أعيان الوقف التى أصبحت ملكا للمستحقين بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1052 مملوكة لهم بالتساوى بين الذكر والأنثى.
والله أعلم