فهرس الكتاب

الصفحة 2943 من 4927

المفتيمحمد عبده.

جمادى الآخرة 1320 هجرية

المبادئلا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه بقطعة أخرى غير تابعة للوقف ومجاورة له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له

السؤالبإفادة من ناظر وقف سليم أبو زيد مؤرخة في 23 أغسطس سنة 1902 م وكان ورودها في 18 سبتبمر سنة 1902 م نمرة 90 سايرة مضمونها أن حسن أفندى كفافى من ناحية بنايوسى شرقية يرغب بالمكاتبات س ط ف الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها 20 9 1 التى بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا بالقطعة الأرض تعلق الوقف بتلك الناحية البالغ قدرها س ط ف 12 6 1 لكونها منفردة وبعيدة عن أطيان الوقف، والقطعة الأرض تعلقه تضاهى القطعة الأرض الوقف في القيمة والجودة، وهى ذات منفعة للوقف لمجاورتها لأطيان الوقف، والفدان في القطعتين يساوى 80 جنيها، وقد تجاوز عن قيمة الزيادة بالقطعة تعلقه تبرعا منه للوقف، وشرط أن مصاريف حجته على طرفه ومصاريف حجة الوقف على طرف الوقف، وحيث إن الاستبدال بالصفة المذكورة فيه منفعة ومصلحة للوقف نظرا لتجمع أطيان الوقف على بعضها، وبذلك تزيد غلة الأرض البدل عن غلة أرض الوقف لأحسنية صقعها.

فالأمل مع الموافقة التصريح بتوقيع صيغة المبادلة الشرعية

الجوابلا مانع من استبدال القطعة المذكورة في رقيمكم، لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير المنفعة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدى حضرة قاضى محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هى أفضل صقعا وأكثر ريعا، وهذا على قول أبى يوسف وعليه الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت