المفتيعبد المجيد سليم.
رجب 1354 هجرية - أول أكتوبر 1935 م
المبادئ1 -إذا ارتد المسلم عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته ولا تتوقف الفرقة على القضاء
السؤالإذا اترد مسلم عن دين الإسلام إلى النصرانية.
فهل يتوقف فسخ النكاح والفرقة بينه وبين زوجته المسلمة على قضاء القاضى بذلك أم لا
الجوابإذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا توقف على قضاء القاضى والله سبحانه وتعالى أعلم