فهرس الكتاب

الصفحة 3188 من 4927

المفتيمحمد عبده.

ربيع أول 1318 هجرية

المبادئلا تثبت دعوى الوصية إلا بعد إثباتها شرعا

السؤالرجل أوصى حال حياته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفا عنه بعد موته في وجوه خيرات عينها، وجعل زوجته وصيا على ذلك وتحرر بذلك إعلام شرعى، وبقى بعد ذلك على قيد الحياة عشرين سنة ثم مات عن زوجته الوصية وعن باقى ورثته، وادعت الزوجة لدى قاض شرعى على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصى مصرا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل لا يكون لها التصرف في الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعى

الجوابحيث إن هذه الزوجة قد ادعت الوصية ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعى، فليس لها حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد لإثباتها شرعا، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت