فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

شوال 1339 هجرية - 25 يونيه 1921 م

المبادئإذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن

السؤالمن زكى في رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط.

ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت