فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

صفر 1337 هجرية - 25/11/1918 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن.

2 -بانحصار الإرث في زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤالمن وجيدة بنت حسن في امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى في حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها.

أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى في حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت