المفتيعبد الرحمن قراعة.
التاريخ 11 ربيع آخر سنة 1940 هجرية - 10 ديسمبر 1921 م
المبادئ1 -بانحصار الإرث في زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا
السؤالمن عزيزة لبنى في رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم في تركته
الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم