المفتيمحمد إسماعيل البرديسى.
ذو القعدة 1338 هجرية - أول أغسطس 1920 م
المبادئ1 - بوفاة المورث عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب.
يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول ولا شىء للباقين.
2 -متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب
السؤالمن أحمد عبد الحميد - في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها شقيقتها وعن أخت لأم وأخوين لأب وتركت تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث.
وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابإذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا.
فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت لأم السهم الباقى من الثمانية الأسهم ولا شىء للأخوين لأب.
والله اعلم