فهرس الكتاب

الصفحة 4906 من 4927

المفتيعطية صقر.

مايو 1997

المبادئالقرآن والسنة

السؤالما حكم الدين في قيام بعض الفلاحين باصطياد حيوانات من الحقول وذبحها وأكلها، مثل الثعلب والقنفذ؟

الجوابالثعلب حلال أكله عند الشافعية، اعتمادا على عادة العرب في ذلك، فيندرج تحت عموم قوله تعالى {يسألونك ماذا أُحل لهم قل أحل لكم الطيبات} المائدة: 4 قال ابن الصلاح: ليس في حل الثعلب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى تحريمه حديثان في إسنادهما ضعف ... وبالحل قال طاووس وعطاء وقتادة وغيرهم من التابعين. وكره أبو حنيفة ومالك أكله، وأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، لأنه سبع.

أما القنفذ فهو أيضا حلال عند الشافعية، للدليل السابق في الثعلب، وقد أفتى ابن عمر بإباحته. وما رواه أبو داود عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم في أنه خبيث وأن ابن عمر رجع عن قوله في حله فرواته مجهولون. قال البيهقى: ولم يرو إلا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل. وسئل عنه مالك فقال: لا أدرى راجع كتاب"حياة الحيوان الكبرى"للدميرى ففيه توضيح للأدلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت