فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 4927

المفتيمحمد عبده.

صفر 1318 هجرية

المبادئيشترط في الإرث اتحاد الدين والمعتبر في ذلك حال الوارث عند وفاة المورث

السؤالرجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بينهم، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم أسلمت إحدى الورثة، وتركت باقى إخوتها على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها الآيلة لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها على ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا في والدها.

فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، أو يسلبه باقى الورثة لإسلامها

الجوابالمعتبر في الإرث حالها عند وفاة والدها المورث.

وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة.

وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها في التركة بإسلامها، بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت