فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 4927

المفتيمحمد عبده.

ربيع الأول 1322 هجرية

المبادئإقرار الرجل ببنوة غلام مجهول النسب يولد لمثله وتصديق هذا الغلام له إن كان من أهل التصديق صحيح شرعا ويترتب عليه آثاره من الميراث وخلافه

السؤالرجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الاقرار وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة في تركة المقر.

فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته

الجوابصرحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه العلام إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا، ويشارك الورثة، أنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما في البحر في إقرار المريض.

وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذى يولد لمثله وصدقه في ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه فقد ثبت نسبه منه ويشارك الورثة في تركته بالطريق الشرعى، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت