المفتيعبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1349 هجرية 28 مارس 1931 م
المبادئ1 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة وابنى أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية
السؤالمن عبد السلام محمد بما يأتى توفيت امرأة عن شقيقتها وابنى شقيقها وأولاد شقيقتها فما نصيب كل
الجوابللأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا والباقى لأبنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة عن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم