المفتيحسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا
السؤالطلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس
الجواباطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر في 4 / 5 / 148 في المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم