فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 4927

المفتيعلام نصار.

ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20 أغسطس سنة 1950 م

المبادئ1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم في الميراث على الرابع منهم.

2 -بانحصار الإرث في ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة

السؤالمن س ع قال توفى المرحوم م ش في 14/7/1950 ولم يترك ذرية لأنه لم يكن متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم.

ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص.

وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء في تركة المتوفى وما نصيب كل

الجوابلإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم في الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت