فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وأخوين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين لأب الثلثان مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن حسنى حسن في رجل توفى عن أم وعن أخوين لأم وعن أختين لأب وعن عمة فما مقدار نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابلأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأختيه من أبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل في بهذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل واحد منهما سهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت