فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1360 هجرية - 29 مارس 1941 م

المبادئ1 - دخول العول في المسألة مانع من ميراث العاصب.

2 -بانحصار الإرث في أم وزوج وأخت لأم وأخوات لأب تستحق الأم السدس فرضا والزوج النصف فرضا والأخت لأم السدس فرضا والأخوات لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن محمد حسنى قال توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأختها لأمها وأربع بنات أخوات لأب وأولاد عم شقيق لأبيها أربعة ذكور

الجوابلوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل في المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة لوالدتها سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها لأمها سهم واحد ولأخواتها لأبيها أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد العم الشقيق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت