فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ذو القعدة 1336 هجرية - 27 أغسطس 1918 م

المبادئ1 -بانحصار الإرث في زوجة وأم وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ثلثه للأم وثلثاه للأب

السؤالبإفادة واردة من محافظة مصر رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 صورتها العسكرى محمود الذى كان عسكريا ببلوك الخفر وتوفى لرحمة مولاه باقى له ماهية مستحقة إليه لغاية وفاته ومقتضى صرفها لورثته وبما أن المذكور توفى عن زوجته ووالده ووالدته فنأمل إفادتنا عن مقدار نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية لصرفه لهم حسبما يفتى به من فضيلتكم

الجواباطلعنا على إفادة المحافظة رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 بخصوص بيان أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت