المفتيمحمد بخيت.
جمادى الأولى سنة 1335 - 26 فبراير سنة 1917 م
المبادئ1 - الخالة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد هذا الصنف والصنف الرابع مقدم على أولاده.
2 -بانحصار الإرث في زوج وخالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الشقيقة النصف الباقى
السؤالمن محمود صديق في امرأة توفيت عن زوجها وعن خالة شقيقة لوالدتها تدعى الست عائشة بنت مصطفى درويش وعن ذكور وإناث أولاد خالات شقيقات لوالدة المتوفاة.
فما مقدار ما يخص كل واحد من الورثة في تركة المتوفاة بحسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواباطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها الشقيقة ولا شئ لأولاد الخالات المذكورات لأن الخالة من الصنف الرابع وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده