المفتيمحمد بخيت.
ربيع الأول 1338 هجرية - 29 نوفمبر 1919 م
المبادئبانحصار الإرث في أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤالمن زهرة في ولد توفى عن والده وجدته لأمه وليس له وارث خلاف من ذكروا فهل الجدة المذكورة ترث في ابن بنتها أم لا وإن كانت ترث فما يكون نصيبها فيما تركه أفيدونا عن ذلك السؤال ولكم الأجر والثواب
الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا