المفتيعبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1357 هجرية 26 أكتوبر 1938 م
المبادئبانحصار الإرث في زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤالمن حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث
الجوابللمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم