فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 4927

المفتيحسونة النواوى.

ذو القعدة 1316 هجرية

المبادئبانحصار الإرث في أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤالفى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها.

فما يخص كل واحد منهما في تركتها - أفيدوا الجواب

الجوابيخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت