المفتيعبد المجيد سليم.
محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م
المبادئ1 - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى
السؤالمن ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى
الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم