فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شعبان سنة 1363 هجرية - 25 من يوليو سنة 1944 م

المبادئ1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

2 -العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

3 -بانحصار الارث في أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤالما قولكم في ولد توفى عن والده ووالدته واخواته الشقيقات وعن ابنته وابنه وزوجته.

ثم توفى ابنه عن والدته واخته الشقيقة وعن جده وجدته لأبيه وعن عماته ووفاته كانت في 13/2/1944 ثم توفى جده لأبيه عن زوجته وعن أولاده الاناث.

فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجوابلزوجة المتوفى الأولى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأخواته الشقيقات.

ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه - أبى أبيه - الباقى تعصيبا.

وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه ولا لعماته.

ولزوجة المتوفى في الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت