فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

شوال سنة 1380 هجرية - 25 مارس سنة 1961 س 95 م 102 ص 46

المبادئ1 - يحجب الأخ بالفرع الوارث مطلقا.

2 -بانحصار الارث في بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن للكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤالمن السيد / خليفة محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة مباركة أحمد عن بنتها مبروكة وأولاد ابنها عبد المنعم المتوفى قبلها ذكورا وأناثا وعن خليفة محمد أخيها لأمها فقط - وطلب بيان نصيب كل

الجواببوفاة المرحومة مباركة أحمد سنة 1940 عن المذكورين يكون لبنتها نصف تركتها فرضا والباقى لأولاد ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت