فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

19 أبريل 1964 م

المبادئ1 - لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، كما لا يجوز العكس.

2 -موت النصرانية وهى حامل من مسلم يقتضى دفنها في مقبرة بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى

السؤالبالطلب المقيد برقم 219 سنة 1964 أن أهالى سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ - مسلمين ومسيحيين - اتخذوا مكانا واحدا لدفن موتاهم.

وتم ذلك فعلا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في ذلك

الجوابالمنصوص عليه فقها أنه يجب أن تخصص مقبرة لدفن موتى المسلمين ولا يجوز أن يدفن غير المسلم في مقبرة المسلمين، ولا أن يدفن المسلم في مقبرة غير المسلمين.

فقد ورد في كتب الفقهاء في مختلف المذاهب أنه إذا ماتت نصرانية وهى حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى.

وهذا هو المختار والأحوط، لأنها نصرانية لا تدفن في مقبرة المسلمين ولأن ولدها مسلم لا يدفن في مقابر النصارى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت