فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 4927

المفتيمحمد عبده.

رمضان 1319 هجرية

المبادئ1 - لا يقع شىء بأيمان المسلمين.

2 -يقع الطلاق البائن بقوله (إن لم أتزوج بفلانة تكون امرأتى محرمة على كأمى وأختى) وذلك عند اليأس من التزوج بها ويكون ذلك بموته أو موتها

السؤالمن م خ ح في رجل أراد أن يتزوج أخت رجل آخر فتكلم معه في زواجها فامتنع بالنسبة لكون زوجة الخاطب بينها وبين المخطوبة قرابة فقال الخاطب وأيمان المسلمين إن لم أتزوج بفلانة المخطوبة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى فهل يقع بأيمان المسلمين شىء أو لا يقع ويلزمه ظهار أو لا أفيدوا

الجوابلا يقع بأيمان المسلمين شىء على هذا الرجل لأنه قسم وجاء لغوا في التعليق وإنما يقع عليه بقوله إنم لم يتزوج بفلانة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى طلاق بائن عن اليأس من التزوج بها بموته أو موتها والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت