فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الثانى 1349 هجرية - 21 أغسطس 1930 م

المبادئ1 - بوفاة المورث عن أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق وعمة شقيقة وبنت عم شقيق.

يكون للم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين.

2 -العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤالمن عبد الخالق أحمد بما يأتى توفيت نعمات عثمان عن والدتها وشقيقاتها الثلاث وعمتها وابن عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق فما نصيب كل

الجوابلوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت عمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت