فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة 1366 هجرية - 27 من مارس سنة 1947 م

المبادئبوفاة المتوفاة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤالمن توفيق على قال توفيت زوجتى عنى وعن والدتها وعن أخت واحدة شقيقة وعن أخ وأختين من والدتها فمن الوارث لها من المذكورين وما نصيب كل منهم

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت