فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1350 هجرية - 29 يونية 1931 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج هو ابن عم شقيق وأختين لأم وابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

ولا بنى العم الشقيق بما فيهما الزوج بصفته ابن عم الباقى تعصيبا باالسوية بينهما

السؤالتوفيت امرأة عن زوجها وأختين لأمها وعن ابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما الزوج فما نصيب كل

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما زوجها المذكور تعصيبا بالسوية بينهما.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت