فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

محرم 1332 هجرية

المبادئبانحصار الإرث في زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن محمد شريف في امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا.

فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية.

أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت