فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شوال 1353 هجرية - 17 يناير 1935 م

المبادئ1 - بوفاة المورث عن أولاد ابن عم والده الشقيق وابن أخته الشقيقة وابن عمه أخ والده من والدته.

تكون تركته لابنى ابن عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين.

2 -بنات ابن عم والد المتوفى وابن عمه أخ والده من والدته وابن أخته الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤالرجل توفى عن ورثاه وهم أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق اثنين ذكور وثلاثة إناث وعن ابن عمته لأبيه الشقيق وعن ابن أخته الشقيقة وعن ابن عمه أخ والده من والدته فما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين

الجوابجميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابن عم والده شقيق جده أبى أبيه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت