فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 2 يونية سنة 1945 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأم بالأصل الوارث المذكر.

2 -بانحصار الإرث في زوج وأم وجد لأب وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤالمن عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وجد لأب وعن أخوين لها من أمها وأخ لها من أبيها وليس للمتوفاة أقارب خلاف من ذكروا

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى للجد المذكور والأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهما.

ولا شىء للأخوين لأم لحجبهما بالجد لأب.

وإعطاء الباقى للأخ لأب والجد على النحو المذكور بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت