فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب 1358 هجرية - 16 أغسطس 1939 م

المبادئ1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.

2 -تحجب الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر.

3 -العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

4 -بانحصار الإرث في أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما

السؤالتوفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم التركة على المذكورين

الجوابلأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت