فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

جمادى الثانية 1329 هجرية

المبادئ1 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤالمن محمد حبيب في امرأة توفيت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن العم الشقيق الذكور ولم تترك أشخاص خلاف ذلك - فهل أبناء ابن العم الشقيق يرثون أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختها شقيقتها من تركتها النصف ولأختها من أبيها السدس والباقى لأبناء ابن العم الشقيق الذكور بالسوية بينهم والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت