المفتيعبد الرحمن قراعة.
11 من جمادى الآخر سنة 1343 هجرية - 6 يناير 1925 م
المبادئبنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
والعمة من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم في الميراث على من بعده
السؤالمن محمد محمد في حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من الأم.
وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجوابجميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر في الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم