المفتيعبد المجيد سليم.
صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م
المبادئ1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 -بانحصار الإرث في زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤالتوفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وعمين شقيقين ما حكم الشرع في تركتها ولمن تكون
الجوابلزوج الموفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا فقد دخل في المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا شىء للعمين الشقيقين.
والله أعلم