المفتيعبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة 1344 هجرية - 14 فبراير 1926 م
المبادئ1 - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.
2 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا
السؤالمن الشيخ محمد حاتم في أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة.
والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجوابجميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم