المفتيعبد المجيد سليم.
شوال 1355 هجرية - 7 يناير 1937 م
المبادئ1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
2 -ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه في العصوبة عنهما.
3 -بانحصار الإرث في أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا
السؤالمن محمد على قال ما قول فضيلتكم في توريث هذه التركة وهى تتركب من المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب
الجوابللأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.
وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم