المفتيحسنين محمد مخلوف.
صفر 1369 هجرية - 23 نوفمبر 1949 م
المبادئ1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
3 -تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
4 -بانحصار الإرث في الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا
السؤالمن عبد الفتاح محمود قال رجل توفى في سنة 1946 عن بنت وزوجة وأخت لأم وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة
الجوابلزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم