فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م

المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم أب المتوفى يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤالمن محمد مهدى قال ما قولكم دام فضلكم في ولد توفى عن والدته وشقيقته وأخ لأمه وعمات منهن اثنتان شقيقتان لوالده وابن عم أبيه الشقيق

الجوابلوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق بتعصيبا ولا شئ لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت