فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

رجب 1342 هجرية - 2 مارس 1924 م

المبادئ1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء الإخوة لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن عثمان محمد - في رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث في تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت