فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر 1346 هجرية - 22 أكتوبر 1927 م

المبادئإذا انحصر الإرث في أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا.

وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا.

وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن اسماعيل في رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما نصيب كل من الورثة في ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجوابلوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت